إن ادعى انسان أن اللقيط مملوكه لم يقبل إلا ببينة تشهد : أن أمته ولدته في ملكه .
قوله : وإن ادعى إنسان أنه مملوكه : لم يقبل قوله : إلا ببينة تشهد : أن أمته ولدته في ملكه .
إذا ادعى إنسان أنه مملوكه فلا يخلو : إما أن يكون له بينة أولا .
فإن لم يكن له بينة فلا يخلو : إما أن يكون في يده أولا .
فإن لم يكن في يده فلا شيء له .
وإن كان في يده فلا يخلو : إما أن يكون الملتقط أو غيره .
فإن كان هو الملتقط : فلا شيء له أيضا ذكره في التلخيص وغيره .
وإن كان غير الملتقط هو صدق قاله الحارثي وقاله في التلخيص وغيره لدلالة اليد على الملك .
قال الحارثي : ومقتضى كلام المصنف في المغني و الكافي : وجبو يمنه وهو الصواب لإمكان عدم الملك فلا بد من يمين تزيل أثر ذلك .
ثم غذا بلغ وقال ( أناحر ) لم يقبل .
وإن كان له بينة فلا يخلوا : إما أن تشهد بيده أو بملكه أو بسبب ملكه .
فإن شهدت بيده فإن كان غير الملتقط : حكم له بها والقول قوله مع يمينه في الملك ذكره المصنف والشارح و القاضي أيضا لدلالة اليد على الملك .
زاد القاضي : وأنه ضل عنه أو ذهب أو غصب .
وإن شهدت : أن أمته ولدته في ملكه فعند الأصحاب : هو له .
وإن اقتصرت على أن امته ولدته ولم تقل ( في ملكه ) فقد المصنف : أنه لا بد أن تشهد أن أمته ولدته في ملكه وهو المذهب قدمه في الفروع وصححه الناظم وجزم به في منتخب الأدمى وقطع به ألمصنف في هذا الكتاب في أثناء كتاب الشهادات .
ويحتمل أن لا يعتبر قول البينة في ملكه بل يكفي الشهادة بأن أمته ولدته .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و الشرح و المحرر و شرح الحارقي و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وإن شهدت له أنه ملكه وأو مملوكه أو عبده أو رقيقه : ثبت ملكه بذلك على الصحيح من المذهب .
قطع به في المغني و الكافي و الشرح والقاضي و ابن عقيل وصاحب المحرر وغيرهم .
وفيه وجه آخر : لا بد من ذكر السبب وهو ظاهر كلام المصنف هنا و أبي الخطاب في الهداية وصاحب المذهب و الستوعب و الخلاصة وغيرهم .
لاحتمال التعويل على ظاهر اليد وأطلقهما الحارثي في شرحه .
وفيه وجه ثالث : بأن البينة لا تسمع من الملتقط وتسمع من غيره لاحتمال تعويلها على يد الملتقط ويده لا تقبل الملك اختاره صاحب التلخيص .
فائدة : قال في المغني : إن شهدت البينة بالملك أو باليد : لم يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتان .
وإن شهدت بالولاء : قبل امرأة واحدة أو رجل واحد لأنه ما لا يطلع عليه الرجل .
وقال القاضي : يقبل فيه شاهدان وشاهد وامرأتان ويقبل فيه النساء .
قال الحارثي : وهو اشبه بالمذهب