فإن لم تكن يد فمن وصفه بعلامة مميزة .
قوله : وإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما .
يعني : بعلامة مستورة في جسده : قدم هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز و شرح الحارثي و المحرر و القواعد الفقهية في القاعدة الثامنة والتسعين وغيرهم وقدره في الفروع وغيره .
وذكر القاضي في الخلاف وصاحب المبهج و المنتخب و الوسيلة : أنه لا يقدم واصفه .
وذكره في الفنون و عيون المسائل عن أصحابنا وإليه ميل الحارثي فإنه نظر على التعليل الأصحاب .
فائدة : لو وصفاه جميعا : أقرع بينهما .
قال في التلخيص : واقتصر عليه الحارثي .
قوله : وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما .
يعني : إذا لم يكن في أيديهما ولا في يد واحد منهما ولا بينة لهما ولا لأحدهما ولا وصفاه ولا أحدهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال الحارثي : قال الأصحاب والمصنف هنا : يسلممه القاضي إلى من يرى منهما أو من غيرهما انتهى .
قال في القواعد : قال القاضي والأكثرون : لا حق لأحدهما في ه ويعطيه الحاكم لمن شاء منهما أو من غيرهما انتهى واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال المصنف : والأولى أن يقرع بينهما كما لو كان في أيديهما .
فائدة : من أسقط حقه منه : سقط .
قوله : وميراث اللقيط وديته إن قتل : لبيت المال .
هذا المذهب وعليه لأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد : أن بعض شيوحه كحى رواية عن الإمام أحمد C : أن الملتقط يرثه واختاره الشيخ تقي الدين C تعالى ونصره وصاحب الفائق و الحارثي : وهو الحق