فإن لم تكن بينة قدم صاحب اليد .
قوله : فإن لم يكن لهما بينة : قدم صاحب اليد بلا نزاع .
لكن هل يحلف معها ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الكافي و الفروع .
أحدهما : لا يحلف وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره ابن عقيل والقاضي وقال : هو قياس المذهب .
وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني : يحلف قاله أبو الخطاب ونصره المصنف والشارح قال الحارثي : وهو الصحيح .
فائدتان .
إحداهما : قوله فإن كان في أيديهما أقرع بينهما فمن قرع سلم إليه مع يمينه .
على الصحيح من المذهب قاله في المغني و الشرح قالا وعلى قول القاضي لا تشرع اليمين هنا ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له وأطلقهما في الكافي .
الثانية : لو ادعى أحدهما أنه أخذه منه قهرا وسأل الحاكم يمينه قال في الفروع : فيتوجه إحلافه .
وقال في المنتخب : لا يحلف كطلاق ادعى على الزوج