إن اختلف الملتقطان قدم صاحب البينة فإن كان لكل بينة قدم الأسبق تاريخا أو يقرع بينهما .
تنبيه : قوله : وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة بلا نزاع .
فإن كان لكل واحد منهما بينة : قدم أسبقهما تاريخا قاله في المغني و الشرح و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي وغيرهم .
وإن اتحد تاريخهما أو طلقتا أو ارخت إحداهما وأطلقت الأخرى : تعارضتا وهل يسقطان أو يستعملان ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح الحارثي وغيرهم .
أحدهما : يسقطان قيصيران كما لا بينة لهما .
وجزم به - فيما إذا تساويا - في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
والثاني : يستعملان ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه كان أولى به .
قال في الكافي : وإن تساويا في اليد أو عدمها : سقطتا وأقرع بينهما فقدم بها أحدهما وجزم به ابن رزين في شرحه .
ومحلهما : إذا لم يكن في يد أحدهما .
قال الحارثي : وفي بينة المال وجه بتقديم المطلقة على المؤرخة وهو ضعيف بل الأولى : تقديم المؤرخة انتهى .
ويأتى ذلك في باب الدعاوى محررا .
فإن كان اللقيط في يد أحدهما فهل تقدم بينة الخارج ؟ فيه وجهان مبنيان على الروايتين في دعوى المال على ما يأتى في بينة الداهل والخارج .
وقال في الفروع : يقدم رب اليد مع بينة وفي يمينه وجهان