إنما يؤخذ في يد ملتقطه لمن هو أولى إذا وجد .
الثالثة : حيث يقال بانزاعه من الملتقط - فما تقدم من المسائل - فإنما ذلك عندوجود الأولى به .
أما إذا لم يوجد فإقراره : بيده أولى كيف كان لرجحانه بالسبق إليه .
قوله : وإن التقطه اثنان قدم الموسر منهما على المعسر والمقيم على المسافر .
لا أعلم فيه خلافا وظاهر كلامه : أن البلدي وضده والكريم وضده وكظاهر العدالة وضده في ذلك على حد سواء وهو كذلك قدمه في الفروع وقاله القاضي و ابن عقيل .
وقال في التلخيص و الترغيب : يقدم البلدي على ضده وقال في المغني ومن تبعه : وعلى قياس قولهم في تقديم الموسر : ينبغي أن يقدم الجواد على البخيل انتهى .
وقيل : يقدم ظاهر العدالة على ضد وهما احتمالان مطلقان في المغني و الشرح وأطلق الوجهين الحارثي .
فائدة : الشركة في الالتقاط : أن يأخذاه جميعا ولا اعتبار بالقيام المجرد عنده لأن الالتقاط حقيقة الأخذ فلا يوجد بدونه إلا أن يأخذه الغير بأمره فاللتقط هو الآمر لأن المباشر نائب عنه فهو كاستنباته في أخذ المباح .
تنبيه : دخل في كلام المصنف : لو التقطه مسلم وكافر وهو كذلك وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : المسلم أولى اختياره المصنف و الحارثي والناظم وغيرهم وتقدم ذلك ايضا .
قوله : فإن تشاحا : أقرع بينهما .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب المغني و الشرح و القواعد و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع و شرح الحارثي .
وقيل : يسلمه الحاكم إلى من شاء منهما أو من غيرهما .
وقال الحارثي : ذكر صاحب المحرر في باب الحضانة : أن الرقيق إذا كان بعضه حرا تهايأ : في حضانته سيده ونسيبه .
وحكى ذلك عن أبي بكر عبد العزيز .
قال : فيخرج هنا مثله والمذهب الأول انتهى