إذا التقطه حضرى وأراد نقله إلى بلد أخر .
قوله : وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر فهل يقر في يده ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و الفائق و شرح الحارثي و ابن منجا و الراعايتين و الحاوي الصغير و الزركشي .
أحدهما : لا يقر في يده وهو الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع و شرح ابن رزين .
والوجه الثاني : يقر وهو ظاه رما جزم به في الوجيز وصححه الناظم وصاحب التصحيح .
فوائد .
أحداها : وكذا الحكم لو نقله من بلد إلى قرية فيه الوجهان قاله القاضي في المجرد وغيره .
الثانية : وكذا الحكم لو نقله من حلة إلى حلة .
تنبيه : يستثنى من هذه المسائل : لو كان البلد وثيبا - كغور بيسان ونحوه - فإنه يجوز النقل إلى البادية لتعين المصلحة في النقل قاله الحارثي .
قلت : فيعايي بها