ما هي أعطان الإبل .
الثالثة : قوله عن أعطان الإبل التي تقيم فيها وتأوى إليها هو الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقيل : هو مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل زاد صاحب الرعاية وغيره : وما تقف فيه لترد الماء زاد المصنف في المغني بعد كلام الإمام أحمد فقال وقيل : هو ما تقف فيه لترد الماء قال والأول أجود وقال جماعة من الأصحاب : أو تقف لعلفها .
الرابعة : الحش : ما أعد لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه ويستوي في ذلك موضع الكنيف وغيره .
الخامسة : المنع من الصلاة في هذه الأمكنة : تعبد على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور قال الزركشي : تعبد عند الأكثرين واختاره القاضي وغيره وقدمه في الشرح و الرعاية الكبرى قال ابن رزين في شرحه : الأظهر أنه تعبد وقيل : مهلل وإليه ميل المصنف فهو معلل بمظنة النجاسة فيختص بما هو مظنة من هذه الأماكن وأطلقهما في الفروع و ابن تميم فعلى الأولى : حكم مسلح الحمام وأتونه كداخله وكذا ما يتبعه في البيع نص عليه وكذا غيره قال بعضهم : وهو المذهب قال في الرعاية الكبرى : ولا تصح الصلاة في حمام وأتونه وبيوته ومجمع وقوده وكل ما يتبعه في البيع من الأماكن وتحويه حدوده ويتناول أيضا كل ما يقع عليه الاسم فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة والمنبوشة وغير المنبوشة وعلى الثاني : تصح في أسطحه هذه المواضع