المحل المغصوب .
قوله والموضع المغصوب .
يعني لا تصح الصلاة فيه وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم في المختصرات وهو من المفردات وعنه تصح مع التحريم اختارها الخلال و ابن عقيل في فنونه و الطوفي في مختصره في الأصول وغيرهم وقيل : تصح إن جهل النهى وقيل : تصح مع الكراهة حكاه ابن مفلح في أصوله وفروعه وغيره وقال : إن خاف فوت الوقت صحت صلاته وإلا فلا وقيل : إن أمكنه الخروج منه : لم تصح فيه بحال وإن فات الوقت وقيل يصح النفل وذكر أبو الخطاب في بحث المسألة : أن النافلة لا تصح بالاتفاق .
فهذه ثلاث طرق في النفل تقدم نظيرها في الثوب المغصوب وحيث قلنا لا تصح في الموضع المغصوب فهو من المفردات .
فائدة : لا بأس بالصلاة في أرض غيره أو مصلاه بلا غضب بغير إذنه على الصحيح من المذهب وقيل : لا تصح وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي وقال ابن حامد : ويحتمل أن لا يصلي في كل أرض إلا بإذن صاحبها ويحتمل أن يكون مراده عدم الصحة ويحتمل أن يكون مراده الكراهة فلهذا قال في الفروع : ولو صلى على أرض غيره او مصلاه بلا غصب صح في الأصح وقيل : حملها على الكراهة أولى قال في الرعايتين قلت : وحمل الوجهين على إرادة الكراهة وعدمها أولى قال في الفروع وظاهر المسألة : أن الصلاة هنا أولى من الطريق وأن الأرض المزدرعة : كغيرها قال : والمراد ولا ضرر ولو كانت لكافر قال : ويتوجه احتمال لعدم رضاه بصلاة مسلم بأرضه