إن سقطت سنه فأعادها بحرارتها .
قوله فإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها فتثبتت فهي طاهرة .
هذا المذهب وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم وعنه أنها نجسة حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه كما تقدم في التي قبلها وقال ابن أبي موسى : إن ثبت ولم يتغير فهو طاهر وإن تغير فهو نجس يؤمر بقلعه ويعيد ما صلى معه وكذا الحكم لو قطع أذنه فأعاده في الحال قاله في القواعد .
فائدة : لو شرب خمرا ولم يزل عقله : غسل فمه وصلى ولم يلزمه قيؤه نص عليه وجزم به كثير من الأصحاب قال في الفروع : ويتوجه يلزمه لإمكان إزالتها .
قوله ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع : هو أشهر وأصح في المذهب قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات وعنه إن علم النهى لم تصح وإلا صحت وعنه تحرم الصلاة فيها وتصح قال المجد : لم أجد عن أحمد لفظا بالتحريم مع الصحة وعنه تكره الصلاة فيها وقيل : إن خاف فوت الوقت صحت وقيل : إن أمكنه الخروج لم يصل فيه بحال وإن فات الوقت ذكرهما في الرعاية قال في القاعدة التاسعة : لا تصح الصلاة في مواضع النهى على القول بأن النهى للتحريم وتصح على القول بأن النهى للتنزيه هذه طريقة المحققين وإن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم انتهى .
تنبيه : عموم قوله و لا تصح الصلاة في المقبرة يدل أن صلاة الجنازة لا تصح فيها وهو ظاهر كلامه في المستوعب و الوجيز و المنور وغيرهم وهو إحدى الروايات عن أحمد وصححها الناظم وقدمه في الرعاية و الحاوي الصغير قال في الفصول في آخر الجنائز : أصح الروايتين لا تجوز وعنه تصح مع الكراهة اختارها ابن عقيل وأطلقهما في المذهب و المغني و ابن تميم و الفائق وعنه تصح من غير كراهة وهو المذهب قال ابن عبدوس في تذكرته : تباح في مسجد ومقبرة قال في المحرر : لا يكره في المقبرة قال في الكافي : ويجوز في المقبرة قال في الهداية و التلخيص و البلغة و الحاوي الكبير وغيرهم : لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة قال في الخلاصة و الإفادات و إدراك الغاية : لا تصح صلاة في مقبرة لغير جنازة وقدمه المجد في شرحه وأطلقهن في الفروع .
فوائد .
الأولى : لا يضر قبر ولا قبران على الصحيح من المذهب إذا لم يصل إليه جزم به ابن تميم وقاله المصنف وغيره وقدمه في الفروع و الشرح و الرعاية و الفائق وقيل : يضر اختاره الشيخ تقي الدين و الفائق قال في الفروع : وهو أظهر بناء على أنه : هل يسمى مقبرة أم لا وقال في الفروع : ويتوجه أن الأظهر : أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد وأنه ظاهر كلامه .
الثانية : لو دفن بداره موتى لم تصر مقبرة قاله ابن الجوزي في المذهب وغيره