يشترط في الملتقط أن يكون مكلفا رشيدا .
فائدتان .
إحداهما : يشترط في الملتقط أيضا : أن يكون مكلفا فلا يقربيذ صبي ولا مجنون .
الثاني : يشترط الرشد فلا يقر بيد السفيه جزم به في الهدية و المذهب و المستوعب و التلخيص وغيرهم وقدمه في الرعاية .
ثم قال : قلت : والسفيه كالفاسق انتهى .
لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون وليا على غيره .
وظاهر كلام المصنف هنا وصاحب المحرر وغيرهما : أنه يقر بيده لأنه أهل للأمانة والتربية .
قال الحارثي : وهذا أصح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
قلت : وهو الصواب .
وأما إذا التقطه البدوي الذي ينتقل في المواضع فجزم المصنف هنا : أنه لا يقر في يده وهو أحد الوجهين وهو المذهب وجزم به في الوجيز و المنور و شرح ابن منجا .
قال الحارثي : هذا أقوى .
والوجه الثاني : يقر قدمه ابن رزين .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني و الكافي و الشرح و المحرر و الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم وغيرهم وقال في الترغيب و التلخيص : متى وجده في فضاء خال فله نقله حيث شاء .
وأما إذا التقطه من في الحضر فأراد نقلته إلى البادية فجز المصنف : أنه لا يقر في يده وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الحارثي في شرحه وصاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و شرح بن ابن رزين و الوجيز و الزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : يقر وأطلقهما في المغني و الشرح .
وتدم كلام صاحب الترغيب