لو حمل قارورة فيها نجاسة أو نحوها .
الرابعة : لو حمل قارورة فيها نجاسة أو آجرة باطنها نجس : لم تصح صلاته ولو حمل حيوانا طاهرا صحت صلاته بلا نزاع وكذا لو حمل آدميا مستجمرا على الصحيح من المذهب وقيل : لا تصح إذا حمل مستجمرا وأطلقهما في التلخيص و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم ولو حمل بيضة مذرة أو عنقود عنب حباته مستحيلة خمرا : لم تصح صلاته جزم به الناظم وإليه ميل المجد في شرحه فإن البيضة المذرة قاسها على القارورة وقال : بل أولى بالمنع وقيل : تصح صلاته وجزم به في المنور وأطلقهما في الفروع وقال المجد في شرحه و ابن تميم وصاحب الرعايتين و الحاويين : ولو حمل بيضة فيها فرخ ميت فوجهان .
الخامسة : قال المجد في شرحه في هذا الباب : باطن الحيوان مقو للدم والرطوبات النجسة بحيث لا يخلو منها فأجرينا لذلك حكم الطهارة ما دام فيه تبعا وقال في باب إزالة النجاسة عند قوله ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة وأما المنى واللبن والقروح : فليست مستحيلة عن نجاسة لأن ما كان في الباطن مستترا بستار خلقه ليس بنجس بدليل أن الصلاة لا تبطل بحمله وتابعه في مجمع البحرين و ابن عبيدان .
فظاهر كلام المجد في المكانين يختلف لأنه في أول حكم بنجاسة ما في الباطن ولكن أجرى عليها حكم الطهارة تبعا وضرورة وفي الثاني : قطع بأنه ليس بنجس وهذا الثاني ضعيف قال في الفروع في باب إزلة النجاسة قال بعض أصحابنا : ما استتر في الباطن استتار خلقه ليس بنجس بدليل أن الصلاة لا تبطل بحمله كذا قال انتهى .
قوله وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر .
وهو المذهب وعليه الأصحاب كما لو خاف التلف وعنه يلزمه فعلى المذهب : إن غطاه اللحم صحت صلاته من غير تيمم وإذا لم يغطه اللحم فالمذهب أنه يتيمم له وعليه الجمهور وقيل : لا يلزمه التيمم ولو مات من يلزمه قلعه : قلع على الصحيح من المذهب وقال أبو المعالي : إن غطاه اللحم لم يقلع للمثلة وإلا قلع وقال جماعة : يقلع سواء لزمه قلعه أم لا