متى ضمن الدافع : رجع على الواصف .
تنبيه : قوله : ومتى ضمن الدافع : رجعل على الواصف .
مراده : إذا لم يعترف له بالملك .
فأما إن اعترف له بالملك : فإنه لا يرجع عليه ألبتة .
قوله : ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما كان أو كافرا عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها .
وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المستوعب و الرعاية الصغرى و الحاوي و الفروع .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
قال في الخلاصة : فإن كان الفاسق لا يؤمن على تعريفها : ضم إليه أمين انتهى .
وقيل : بضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها .
وقطع بها لقاضي و ابن عقيل و أبو الحسن بن البنا و أبو الفرج الشيرازي والمصنف في المغني و الكافي وصاحب المحرر .
وقال في الفائق : ويضم إلى الفاسق أمين في أصح الوجهين وقدمه الحارثي قال المصنف في المغني والشارح : وإن علم الحاكم أو السلطان بها : أقرها في يده وضم إليه مشرفا يشرف عليه ويتولى تعريفها .
وقيل يضم إلى الذمي عدل .
قال في المغني و الشرح : إن علم بها الحاكم أقرها في يده وضم إليه مشرفا عدلا يشرف عليه ويعرفها .
قال الحارثي : ولا بد من مشرف يشرف عليه .
وقيل : تنزع لقطة الذمي من يده وتوضع على يد عدل وهو احتمال في المغني و الشرح