إن وجدها صبي أو سفيه .
قوله : وإن وجدها صبي أو سفيه : قام وليه بتعريفها فإذا عرفها فهي لواجدها .
وكذا المجنون قاله في المغني و الشرح و المنتخب و الترغيب و التبصرة و الحارثي وغيرهم .
فائدتان .
إحداهما : قال الأصحاب : يضمن الولي إن أبقاها بيد الصبي بعد علمه وإن تلفت في يد أحدهما بغير تفريط : ضمان عليه وإن تلفت بتفريطه : ضمنها في ماله نص عليه في صبي كإتلافه وجز به في المعنى و الشرح وقدمه في الفروع وغيره وفي المنتخب وغيره : لا يضمن .
الثانية : لو كان الصبي مميزا فعرف قال الحارثي : فظاهر كلامه في المغني : عدم الإجزاء .
والأظهر الإجزاء لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل واقتصر على كلامهما في القواعد الأصولية