إن أقام آخر بينة : أنها له .
قوله : وإن أقام آخر بينة : أنها له أخذها من الواصف فإن تلفت ضمنها من شاء من الواصف أو الدافع إليه وهو الملتقط إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان عليه .
إن دفعها إلى الواصف بحكم حاكم فلا ضمان عليه قولا واحدا .
وإن لم يكن بحكم حاكم فقدم المنصف : أنه مخير بين تضمين الواصف والدافع وهو أحد الوجهين .
قال الحارثي : هو قول كثر من الأصحاب .
قلت : منهم القاضي ذكره في القواعد وجزم به في الوجيز قدمه في المغني و الشرح .
فإن ضمن الدافع رجع على الواصف إلا أن يكون قد أقر له بالملك قاله في القواعد وغيره .
وقيل : لا يلزم الملتقط شئ إذا قلنا بوجوب الدفع إليه وهو تخريج في المغني و الشرح وهو المذهب .
قال الحارثي : وهو الصحيح لأنه فعل ما أمر به ولا منذوحة عنه كما لو كان بقضاء قاض وقدمه في المحرر و الرعاية و الفروع وإليه ميل المنصف والشارح