زيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولواجدها بعده .
قوله : وزيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولواجدها بعده في أصح الوجهين .
وهو المذهب وصححه في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و النظم و الرعايتين و الفائق و الفروع وغيرهم وقدمه في الكافي .
والوجه الثاني : تكون لصاحبها أيضا اختاره ابن أبي موسى وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وهما روايتان في الترغيب و التلخيص .
وأطلهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و شرح الحارثي .
قال في الهداية - وتبعه في المستوعب بعد أن أطلق الوجهين - بناء على الأب إذا استرجع العين الموهبة .
وقال أبو الخطاب أيضا عن الوجه الثاني : بناء على المفلس وقال الحارثي : هما مبنيان على الخلاف في مثله في المبيع المرتجع من المفلس والموهوب المرتجع من الولد انتهى .
قلت : أما الزيادة المنفصلة في العين الموهوبة إذا رجع فيها الأب : فإنها للولد على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب على مايأتى في الهبة .
وأما الزيادة المنفصلة في المبيع المأخوذ من المفلس : فالخلاف فيها قوى والمذهب : أنها للبائع .
واختارالمنصف وغيره : أنها للمفلس على ما تقدم .
وأما الزيادة المتصلة : فهي لمالكها على كل حال