وإن تلفت أو نقصت قبل الحول أو بعده .
قوله : وإن تلفت أو نقصت قبل الحول : لم يضمنها .
مراده : إذا لم يفرط فيها لأنها أمانة في يده .
وإن كان بعده : ضمنها ولو لم يفرط .
هذا المذهب عليه الأصحاب ونصروه .
وعنه : لا يضمنها إذا تلفت .
حكى ابن أبي موسى عن الإمام أحمد C : أنه لوح في موضع : إذا أنفقها بعد الحول والتعريف : لم يضمنها لحديث عياض بن حمار Bه وقيل : لا يردها إن كانت باقية .
تنبيه : محل هذا : إذا قلنا يملكها بعد الحول .
فأما على القول بعدم الملك : فإنه لا يضمنها إذا يفرط بل حكمها حكم الحول الأول .
فوائد .
الأولى : لو قال مالك اللقطة - بعد التلف - للملتقط : أخذتها لتذهب بها وقال الملتقط : بل لأعرفها فالقول قول الملتقط ذكره المجد في شرحه نقله عند الحارثي في آخر الباب .
الثانية : إذا تصرف في اللقطة بعد الحول فإن كانت مثلية : ضمنها بمثلها .
وإن لم تكن مثلية : ضمنها بقيمتها يوم عرف ربها على الصحيح من المذهب .
أختاره القاضي و ابن عبدوس وغيرهما وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يضمنها بقيمتها يوم ملكها وقطع به ابن أبي موسى وصاحب التلخيص وصححه في الفائق وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وأطلهما الحارثي في شرحه .
وقيل : يضمنها بقيمتها يوم غرم بدلها .
الثالثة : لو أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة فليس له إلا البدل كما في التلف ولو أدركها في زمن الخيار فوجهان .
أصحها : وجوب الفسخ والرد إليه قاله الحارثي وجزم به في الكافي و الرعاية .
والوجه الثاني : عدم الوجوب وهو قوي في النظر لأن الملك ينتقل إلى المشتري زمن الخيار على الصحيح من المذهب .
ولو كان عاد إليه بفسخ أو شراء أو غير ذلك : أخذه المالك قطع به الحارثي .
ولو أدركه مرهونا : ملك انتزاعه لقيام ملكه وانتفاء إذنه في ارهن قاله الحارثي .
قلت : ويتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن به .
والرابعة : تدخل اللقطة في ملك الملتقط من غير عوض يثبت في الذمة وإنما يتجدد وجوب العوض بظهور المالك كما يتجدد به زوال المالك عن العين ذكره المنصف والشارح وقدمه الحارثي ونصره .
وقال القاضي : إنما يملك بعوض كالقرض .
ثم قال : إنما تجب القيمة بحضور المالك .
قال الحارثي : وهذا تناقض .
وقاله ما قاله القاضي وكثير من أصحابه قاله الزركشي .
قوله : وإن وصفها اثنان : قسمت بينهما في أحد الوجهين .
وكذا قال في المذهب وصححه في التصحيح .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و القواعد في القاعدة الثامنة والتسعين