الاشهاد عليها واعطاؤها لمن يعرفها .
قوله : والاشهاد عليها .
يعني يستحب الإشهاد عليها ويكونان عدلين وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال الحارثي : قله كثير من الأصحاب .
قال الزركشي : هو المشهور وجز به في الهداية والمذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم نصره الصنف والشارح وغيرهما وقدمه في المستوعب والرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق وغيرهم .
وقيل : يجب الإشهاد واختاره أبو بكر في التنبيه و ابن أبي موسى .
قال الحارثي : وهو الصحيح .
قال في الفائق : وهو المنصوص .
تنبيه : يكون الإشهاد عليها لا على صفتها على الصحيح من المذهب .
وقيل : يكون عليها وعلى صفتها ويحتمله كلام المنصف .
قوله فمتى جاء طلبها فوصفها : لزمه دفعها إليه .
يعني : من غير يينة ولا يمين بلا نزاع وسواء غلب على ظنه صدقة أولا ؟ على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفائق و الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : لا يدفعها إليه إذا وصفها إلا مع ظن صدقة وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقال في المبهج و التبصرة : جاز الدفع .
ونقل ابن هانئ و يوسف بن موسى : لا بأس به .
تنبيه : محل الخلاف فيما إذا وصفها فقط .
أما إذا قامت له بينة بذلك : لزمه دفعها وهو واضح .
فائدة : قال الحارثي : إذا قلنا بوجوب الدفع إذا وصفها فقال الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب و القاسم بن الحسن بن الحداد - في كتبهم الخلافية - إذا وصف العفاص والوكاء والعدد : لزم الدفع ونص عليه في رواية ابن مشيش وقال أبو الفرج الشيرازي : إذا جاء بالوصفة والوزن : جاز الدفع إليه