فوائد الأولى : حكم العاجز عن إزالتها عنه حكم الناسي لها في الصلاة قاله جماعة من الأصحاب منهم ابن حمدان و ابن تميم وقال أبو المعالي وغيره : وكذا لو زاد مرضه لتحريكه أو نقله وقال ابن عقيل وغيره : أو احتاجه لحرب .
الثانية : لو علم بها في الصلاة لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب وقيل : تبطل مطلقا فعلى المذهب : إن أمكن إزالتها من غير عمل كثير ولا مضي زمن طويل : فالحكم كالحكم فيها إذا علم بها بعد الصلاة فإن قلنا : لا إعادة هناك : أزالها هنا وبنى على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل : تبطل رواية واحدة وأما إذا لم تزل إلا بعمل كثير أو في زمن طويل فالمذهب تبطل الصلاة وقيل : يزيلها ويبني .
قلت : وهو ضعيف .
الثالثة : لو مس ثوبه ثوبا أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها أو سقطت عليه فأزالها سريعا أو زالت هي سريعا أو مس حائطا نجسا لم يستند إليه صحت صلاته على الصحيح من المذهب في الجميع وقيل : لا يصح ولو استند إليه : لم يصح