وعن الإمام أحمد : لا يملك إلا الأثمان وهي ظاهر المذهب .
وعن الإمام أحمد : لا يملك إلا الأثمان وهي ظاهر المذهب .
وكذا قال في الهداية والمذهب و المستوعب و الفائق وغيرهم قال في الرعاية الكبرى : هذا أشهر .
قال في الخلاصة و الرعاية الصغرى : وتملك الأثمان لا تملك العروض على الأصح انتهيا .
واختاره أبو بكر والقاضي و ابن عقيل وغيرهم .
قال المصنف والشارح و الحارثي وصاحب الفروع : اختاره أكثر الأصحاب .
قال القاضي : نص عليه في رواية الجماعة وقدمه في الرعاية و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم وجزم به ناظم المفردات .
( ملتقط الأثمان مذ عرفها ... حولا فقهر ذا الغنى يملكها ) .
قال الزركشي : وعنه وهي المشهور في النقل والمذهب عند عامة الأصحاب : أن الشاة ونحوها تملك دون العروض انتهى