قوله : وهل له الصدقة بغيرها ؟ .
قوله : وهل له الصدقة بغيرها ؟ على روايتين .
يعني على القول بأنه لا ملك غير الأثمان .
وعلى هذا قال الأصحاب القاضي و ابن عقيل و السامري وصاحب التلخيص وغيرهم إن شاء سلم إلى الحاكم وبرئ وإن شاء لم يسلم وعرفها أبدا .
قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لا تدفع إليه وهل له الصدقة بها ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و النظم و المغني و الشرح و شرح ابن منجا و شرح الحارثي هنا .
إحداهما : له الصدقة به بشرط الضمان وهو المذهب .
قال الخلال : كل من روى عن الإمام أحمد C روى عنه : أنه يعرفها سنة ويتصدق بها .
قال في الفائق : هو المنصوص أخيرا وقدمه في المستوعب و الفروع قال في القاعدة السادسة بعد المائة : يتصدق عنه على الصحيح من المذهب .
والرواية الثانية : ليس له ذلك بل يعرفها أبدا نقله عنه طاهر بن محمد واختاره أبو بكر في زاد المسافر و ابن عقيل وقدمه في الرعايتين و الحاوي قال الحارثي في الغصب عند قوله ( وإن بقيت في يده غصوب ) والمذهب أنه لا يتصدق أنتهى .
لكن قال الخلال : هذا قول قديم رجع عنه وكل من روى عنه روى عنه : أنه يعرفها سنة ويتصدق بها .
وذكر أبو الخطاب رواية : أنه إن كان يسيرا باعه وتصدق به وإن كان كثيرا : رفعه إلى السلطان وقال نقله مهنا ورده المجد ذكره في القاعدة السابعة والتسعين .
وتقدمت هذه المسالة في كلام المنصف ونظائرها في أواخر الغصب عند قوله ( وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها ) .
تنبيه : تلخص لنا مما تقدم في هذه المسألة : أن الصحيح من المذهب : أن اللقطة تدخل في ملكه قهرا كالميراث حيث قلنا ( تملك ) وأن الصحيح من المذهب : التسوية بين لقطة الحرم وغيرها .
وأن أكثر الأصحاب قالوا : لا يملك غير الأثمان وهو المشهور عنه وهو المذهب .
لكن على المصطلح الذي تقدم في الخطبة : يكون المذهب الملك في الكل قهرا .
فائدة : قال في الفروع : يتوجه الروايتان المتقدمتان اللتان في الصدقة في غير الأئمان : أن يأتيا فيما يأخذه السلطان من اللصوص إذا لم يعرف ربه .
فائدتان .
أحداهما : لو التقط اثنان وعرفا : ملكاها .
وعلى القول بالأختيار : لو اختار أحدهما فقط : ملك النصف ولا شيء لصاحبه .
الثانية : لو رأيى اللقطة اثنان فقال أحدهما للآخر : هاتها فأخذها لنفسه فهي للآخذ وإن أخذها للآحر فهي له ـ أعنى للآمر ـ كما في التوكيل في الاصطياد ذكر ذلك المنصف وغيره