وأجرة المنادى عليه .
قوله : وأجرة المنادي عليه .
يعني على الملتقط وهذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب قال الحارثي : هذا المذهب مطلقا وجزم به في المنتخب وغيره وقدمه في المغنى و الشرح وشرح الحارثي و الفائق و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
قوله وقال أبو الخطاب : مالا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه : يرجع بالأجرة عليه .
قلت : وهو الصواب .
وقال ابن عقيل مالا يملك بالتعريف يرجع عليه بالأجرة وذكر في الفنون : أنه ظاهر كلام أصحابنا .
وقيل : على ربها مطلقا .
وعند الحلواني وابنه : الأجرة من نفس اللقطة كما لو جدفت العنب ونحوه .
وقيل : من بيت المال فإن تعذر أخذها الحاكم من ربها .
قوله : فإن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما كالميراث .
هذا المذهب بلا ريب و عليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
قال في عيون المسائل : هذا الصحيح من الذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه في النظم وغيره .
قال الزركشي : نص عليه في رواية الجماعة واختاره الجمهور .
قال الحارثي : المذهب أن الملك قهرى ويثبت عند انقضاء الحول كالإرث وقدمه في الكافي و شرح ابن رزين و الشرح و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم وجزم به في العمدة و الوجيز و المنور وغيرهم .
وعند أبي الخطاب : لا يملكه حتى يختار وهو رواية ذكرها في الواضح فيتوقف على الرضى كالشراء وأطلقهما في المحرر .
تنبيه : قدم المنصف أن لقطة الحرم كغيرها وهو الصحيح من المذهب .
قال الحارثي : عدم الفرق هو المشهور في المذهب واختيار أكثر الأصحاب .
ونص عليه .
قال الزركشي : هو اختيار الجمهور وقدمه في المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم واختاره ابن أبي موسى والمنصف والشارح وصاحب النهاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه لا تملك لقطة الحرم بحال اختاره الشيخ تقي الدين C وغيره من المتأخرين .
قال في الفائق أيضا : وهو المختار .
قال الحارثي : وهو الصحيح وأطلقهما في المحرر .
قال في الانتصار : ونقل عنه ما يدل على أن اللقطة لا تملك مطلقا .
قال الزركشي : قلت وهو غريب لا تفريع عليه ولا عمل وعنه يتملكها فقير غير ذوي القربى .
قال في الفائق : وعنه لا يملك لكن يأكله بعد الحول مع فقره نقله حنبل وأنكره الخلال .
تنبيه : قدم المنصف : أن غير الأئمان كالأثمان وهو إحدى الروايتين نوهو ظاهر كلام الخرقي .
قال في عيون المسائل : هو الصحيح من المذهب وصححه الناظم واختاره ابن أبي موسى والمنصف وغيرهما .
قال في الفائق : وهو المختار .
قال ابن رزين : هذا الأظهر .
قودمه في الكافي و المحرر و الشرح و الفروع وغيرهم وجزم به في العمدة و الوجيز و المنور