ما يمكن تجفيفه فيعمل ما يرى فيه الحظ لمالكه .
قوله إلا أن يمكن تجفيفه - كالعنب - فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه .
أي من التجفيف والبيع والأكل وصرح به المصنف في المغني و الكافي .
ولم يجعل له القاضي و أبو الخطاب و ابن عقيل و السامري : الأكل لأنه يملك قبل انقضاء التعريف فيما يبقى وهو خلاف الأصل واقتصروا على الأحظ من التجفيف والبيع .
قال الحارثي : وهو الأقوى .
وقال : وظاهر كلام الإمام أحمد C - من رواية مهنا و إسحاق - لتسوية بين هذا النوع والذي قبله .
وكذا كلام ابن أبي موسى قال : فيجري فيه ما مر من الخلاف انتهى .
قوله ويعرف الجميع يعني : وجوبا بالنداء عليه في مجامع الناس - كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات - حولا كاملا : من ضاع منه شيء أو نفقة .
وهذا بلا نزاع في الجملة .
ووقت التعريف : النهار ويكون في الأسبوع الأول : في كل يوم .
قال في الترغيب و التلخيص و الرعاية وغيرهم : ثم مرة في كل أسبوع من شهر ثم في كل شهر .
وقيل : على العادة بالنداء وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
قلت : وهو الصواب ويكون ذلك على الفور .
وقيل : يعرفها بقرب الصحراء إذا وجدها فيها .
قال في الرعاية الكبرى : قلت في أقرب البلدان منه .
تنبيه : شمل قوله ويعرف الجميع الحيوان وغيره وهو أحد القولين .
وتقدم : أن أبا بكر و أبا الحسين و ابن عقيل و ابن بكروس والشريفين وغيرهم قالوا : لا يتصرف في شاة ولا في غيرها قبل الحول رواية واحدة .
ونقل أبو طالب : تعريف الشاة وذكره أبو بكر وغيره .
وقال في الفروع : أكثر الأصحاب لم يذكروا للحيوان تعريفا .
وتقدم أيضا : أن ما يخشى فساده يعرف بمقدار ما لا يخاف فساده عند أبي الخطاب و ابن الجوزي و السامري وصاحب التلخيص و الخلاصة وغيرهم .
قال الحارثي : والأصح أنهما تعرف حولا .
تنبيه : ظاهر قوله وأبواب المسجد أنه لا يعرفها في نفس المساجد وهو صحيح بل يكره على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقال في عيون المسائل : يحرم وقاله ابن بطة في إنشادها .
فائدة : لو أخر التعريف عن الحول الأول مع إمكانه : أثم وسقط التعريف على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وخرج عدم السقوط من نصه على تعريف من يوجد من دفن المسلمين وهو وجه ذكره في المغني .
قال الحارثي : وهو الصحيح .
فيأتي به في الحول الثاني أو يكمله إن خل ببعض الأول .
وعلى كلا القولين : لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول وكذا لو ترك التعريف في بعض الحول الأول لا يملكها بالتعريف بعده .
وفي الصدقة به الروايتان اللتان في العروض .
أما إن ترك التعريف في الحول الأول لعجزه عنه - كالمريض والمحبوس أو لنسيان ونحوه أو ضاعت - فعرفها الثاني في الحول الثاني فقيل : يسقط التعريف ولا يملكها قدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و شرح ابن رزين .
وقيل : يملكها ولا يسقط التعريف واطلقهما في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفروع و الفائق