الثاني : ما يخشى فساده فيخير بين بيعه وأكله .
قوله الثاني : ما يخشى فساده فيخير بين بيعه وأكله .
يعني : إذا استويا وإلا فعل الأحظ كما تقدم .
قال في الفروع : وله أكل الحيوان وما يخشى فساده بقيمته قاله أصحابنا .
وقال في المغني : يقتضي قول أصحابنا إن العرض لا تملك أنه لا يأكل ولكن يخير بين الصدقة وبين بيعه وذكر نصا يدل على ذلك انتهى .
قال الحارثي : مال لا يبقى .
قال المصنف فيه والقاضي و ابن عقيل : يتخير بين بيعه وأكله كذا أوردوا مطلقا .
وقيل أبو الخطاب بما بعد التعريف فإنه قال : عرفه بقدر ما يخاف فساده ثم هو بالخيار .
قال : قوله بقدر ما يخاف فساده وهم وإنما هو بقدر ما لا يخاف .
قلت : وتابع أبا الخطاب على هذه العبارة في المذهب و المستوعب و التلخيص وجماعة .
ومشى على الصواب في الخلاصة فقال : عرفه ما لم يخش فساده .
قال الحارثي : والمذهب الإبقاء ما لم يفسد من غير تخيير على ما مر نصه في الشاة وهو الصحيح فإذا دنا الفساد فروايتان .
إحداهما : التصدق بعينه مضمونا عليه .
والثاني : البيع وحفظ الثمن .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما الحارثي .
وقال ابن أبي موسى : يتصدق بالثمن انتهى .
ومع تعذر البيع أو الصدقة يجوز له أكله وعليه القيمة .
تنبيه : حيث قلنا : يباع فإن البائع الملتقط على الصحيح من المذهب سواء كان يسيرا أو كثيرا تعذر الحاكم أو لا .
وعنه : يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم .
وعنه : يبيعه كله إن فقد الحاكم وإلا رفعه إليه .
فائدة : لو تركه حتى تلف ضمنه