هل يرجع بذلك ؟ .
قوله وهل يرجع ذلك ؟ على وجهين .
وهما روايتين في المجرد الفصول و المغني و الشرح و المستوعب وغيرهم وأطلقهما في المغني و الشرح و المستوعب و الزركشي .
أحدهما : يرجع إذا نوى الرجوع وهو المذهب نص عليه وصححه في التصحيح .
قال الحارثي والأصح الرجوع والرجوع هو المنصوص في الآبق من نحو الضالة وجزم به في الوجيز والإرشاد .
قال أبو بكر : يرجع مع ترك التعدي فإن تعدى يحسب له .
والوجه الثاني : لا يرجع .
قال في القاعدة الخامسة والسبعين : إن كانت النفقة بإذن حاكم رجع وإن لم تكن بإذنه ففيه الروايتان .
يعني : اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره بغير إذنه ونوى الرجوع .
والصحيح من المذهب : الرجوع على ما تقدم في باب الضمان فكذا هنا .
قال ابن رجب : ومنهم من رجح هنا عدم الرجوع لأن حفظها لم يكن متعينا بل مخيرا بينه وبين بيعها وحفظ ثمنها .
وذكر ابن أبي موسى : أن الملتقط إذا أنفق غير متطوع بالنفقة فله الرجوع بها وإن كان محتسبا ففي الرجوع روايتان .
قال في المستوعب : إن كان بإذن حاكم فله الرجوع وإن أنفق بغير إذنه ولم يشهد بالرجوع : فهو متطوع وإن أنفق محتسبا بها وأشهد على ذلك فهل يملك الرجوع ؟ على روايتين