الثالث : سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجاجيل والأفلاء .
قوله الثالث : سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجاجيل والأفلاء .
يعني : يجوز التقاطها وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفائق : قلت : وكذا مريض لا ينبعث ولو كان كبيرا .
وعنه - في شاء وفصيل وعجل وفلو - لا يجوز التقاطه ذكرهما المصنف وغيره .
قال الزركشي : وعنه لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب .
وذكر أبو الفرج في العرض رواية لا يلتقطه تنبيه : شمل كلام المصنف : العبد الصغير والجارية وهو صحيح .
قال في الرعاية : والعبد الصغير كالشاة وكذا كل جارية تحرم على الملتقط وجزم به في الوجيز .
قال الحارثي : وصغار الرقيق مطلقا يجوز التقاطه ذكره القاضي و ابن عقيل واقتصر على ذلك .
وقيل : لا يملك بالتعرف .
قال القاضي : هذا قياس المذهب .
قال المصنف في المغني : وهذه المسالة فيها نظر فإن اللقيط محكوم بحريته فإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فأقر بأنه مملوك لم يقبل إقراره لأن الطفل لا قول له ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريفه سيده انتهى .
وتقدم كلام المصنف في آخر الباب الذي قبله وفيه إشارة إلى أن الصغير يملك بالتعريف