من أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها والأفضل : تركها .
قوله ومن أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فله أخذها والأفضل : تركها .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات .
وعنه أبي الخطاب : إن وجدها بمضيعة فالأفضل أخذها .
قال الحارثي : وهذا أظهر الأقوال .
قلت : وهو الصواب .
وخرجه بعض الأصحاب من هذا القول : وجوب أخذها وهو قوي في النظر .
تنبيه : ظاهر قله وقوي على تعريفها أن العاجز عن التعريف ليس له أخذها .
وهو صحيح وكذا الحكم إن لم يأمن نفسه عليها .
ولا يملكها بالتعريف على الصحيح من المذهب وفيه وجه يملكها ذكره في المغني وغيره .
فائدة : لو أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة قال في التلخيص : يحتمل وجهين .
أحدهما : لا يضمن كما لا يضمن لو كان أودعه .
قال الحارثي : وهذا اختيار المصنف وهو الصحيح انتهى .
والثاني : يضمن .
قال في التلخيص : وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان ويخالف المودع فإنه مسلط من جهة المالك انتهى .
وتقدم نظير ذلك في الوديعة قبل قوله وإن أودعه صبي وديعة .
وأطلقهما في الفروع حكاية عن صاحب الترغيب