من أخذها ضمنها .
قوله ومن أخذها ضمنها .
يعني : إذا تلفت ويضمن نقصها إذا تعيبت .
لكن إتلافها لا يخلو : إما أن يكون قد كتمها أو لا .
فإن كان ما كتمها وتلفت : إما أن يكون قد كتمها أو لا .
فإن كان ما كتمها وتلفت : ضمنها كغاصب .
وإن كان كتمها حتى تلفت : ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب نص عليه في رواية ابن منصور إماما كان أو غيره .
واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و الفائق وغيرهم .
قال الحارثي : وقال به غير واحد .
قال في الفروع : ويضمنه كغاصب ونصه - وقاله أبو بكر - يضمنه ضالة مكتومة بالقيمة مرتين للخبر .
فائدتان .
إحداهما : قوله فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان بلا نزاع .
قال الحارثي : هذا ينبني على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ وهو شيء قاله متأخرو أهل المذهب : القاضي و ابن عقيل و السامري والمصنف وغيرهم .
وكذا لو أمره بردها إلى موضعها وردها : برئ قاله في الفروع وغيره .
الثانية : إذا أخذها الإمام أو نائبه منه : لم يلزمه تعريفها قاله الأصحاب