إن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس .
قوله وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس : صحت صلاته إلا أن يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى .
اعلم أنه إذا صلى على مكان طاهر من بساط ونحوه وطرفه نجس فصلاته صحيحه وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه طاهر والصحيح من المذهب : ولو تحرك النجس بحركته ما لم يكن متعلقا به وقال بعض الأصحاب : إذا كان النجس يتحرك بحركته لم تصح صلاته وأطلقهما ابن تميم و الرعايتين و الحاوي الصغير قال في الفروع : و الأول المذهب وإن كان متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته مثل أن يكون بيده أو وسطه شئ مشدود في نجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة أو أمسك بحبل ملقى على نجاسة ونحوه وإن كان لا ينجز معه إذا مشى كالسفينة الكبيرة والحيوان الكبير الذي لا يقدر على جزه إذا استعصى عليه صحت صلاته مطلقا على الصحيح من المذهب وهو مفهوم كلام المصنف هنا واختاره المصنف و الشارح وجزم به في الفصول و الرعايتين و الحاوي الصغير وقدمه في الفروع وذكر القاضي وغيره : إن كان الشد في موضع نجس مما لا يمكن جره معه كالفيل لم يصح كحمله ما يلاقيها وجزم به صاحب التلخيص والمحرر وغيرهما .
فائدة : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : أن مالا ينجر تصح الصلاة معه لو انجر : ولعل المراد خلافه وهو أولى .
قوله ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم : هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة .
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وذكر في التبصرة وجها : أنها تبطل .
قوله فإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين .
وأطلقهما في الهداية و الخلاصة في الناسي وأطلقهما فيهما في المستوعب و المحرر و الشرح و الفائق و تجريد العناية .
إحداهما : تصح وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين اختارها المصنف و المجد و ابن عبدوس في تذكرته و الشيخ تقي الدين وصححه في التصحيح و النظم وشرح ابن منجا وتصحيح المحرر وجزم بها في العمدة و الوجيز و المنور و المنتخب و التسهيل وغيرهم وقدمه ابن تميم وغيره .
والرواية الثانية : لا تصح فيعيد وهو المذهب قال في الفروع : والأشهر الإعادة قال في الحاويين : أعاد في أصح الروايتين وجزم به الإفادات وقدمه في الرعايتين وجزم به القاضي و ابن عقيل وغيرهما في الناسي وقيل : إن كانت إزالتها شرطا أعاد وإن كانت واجبة فلا ذكره في الرعاية وقال الآمدي : يعيد إن كان قد تواني رواية واحدة وقطع في التلخيص : أن المفرط في الإزالة وقيل في الصلاة لا يعيد بالنسيان .
تنبيهان .
الأول : قال القاضي في المجرد و الآمدي وغيرهما : محل الروايتين في الجاهل فأما الناسي : فيعيد رواية واحدة قال الشيخ تقي الدين : ليس عنه نص في الناسي انتهى والصحيح : أن الخلاف جار في الجاهل والناسي قاله المجد حكى الخلاف فيهما أكثر المتأخرين وأطلق الطريقين في الكافي .
الثاني : محل الخلاف في أصل المسألة : على القول بأن اجتناب النجاسة شرط أما على القول بأن اجتنابها واجب : فيصح قولا واحدا عند الجمهور وتقدم أن صاحب الرعاية حكى قولا واحدا : أنه لا يعيد إن قلنا واجب وإن قلنا شرط أعاد فدل أن المقدم خلافه .
الثالث : مراد المصنف بقوله أو جهلها جهل عينها هل هي نجاسة أم لا ؟ حتى فرغ منها أو جهل أنها كانت عليه ثم تحقق أنها كانت عليه بقرائن فأما إن علم أنها نجاسة وجهل حكمها : فعليه الإعادة عند الجمهور وقطعوا به وقال في الرعاية الكبرى : حكم الجهل بحكمها : حكم الجهل بأنها نجاسة أم لا وجزم به في تجريد العناية وأما إذا جهل كونها في الصلاة أم لا : فتقدم في كلام المصنف وهو قوله ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم : هل كانت في الصلاة أم لا