الثاني : الضوال التي تمنع من صغار السباع كالإبل والبقر .
قوله الثاني : الضوال التي تمتنع من صغار السباع - كالإبل والبقر والخيل والبغال والظباء والطير والفهود ونحوها - فلا يجوز التقاطها بلا نزاع .
فوائد .
منها : الصحيح من المذهب : أن الحمر مما يمتنع من صغار السباع وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف والشارح وغيرهما : قاله الأصحاب .
قال الحارثي : هو قول القاضي في آخرين وجزم به في الرعايتين وغيرهما .
وقدمه في الفروع و الفائق وغيرهما .
وألحق المصنف الحمر بالشاة ونحوها .
قال الحارثي : وهو أولى .
ومنها : قال الحارثي : اختلف الأصحاب في الكلب المعلم فأدخله المصنف فيما يمتنع التقاطه كما اقتضاه ظاهر لفظه هنا وصريح لفظه في المغني اعتبارا بمنعته بنابة .
وجوز التقاطه القاضي وغيره وهو أصح لأنه لا نص في المنع وليس في المغني الممنوع وفي أخذه حفظه على مستحقه أشبه الأثمان وأولى من جهة أنه ليس مالا فيكون أخف .
وعلى هذا هل ينتفع به بعد حول التعريف ؟ فيه وجهان وفيهما طريقان .
إحداهما : بناء الخلاف على الخلاف في تملك الشاة بعد الحول وهي طريقة القاضي .
والأخرى : بناء الانتفاع على التملك لما يتملك بعد الحول وبناء منع الانتفاع : أنه لا ضمن لما ضاع منه بالقيمة لو تلف لانتفاء كونه مالا فيؤدى إلى الانتفاع مجانا وهو خلاف الأصل انتهى كلام الحارثي .
ومنها : يجوك للامام ونائبه : أخذ ما يمتنع من صغار السباع وحفظه لربه ولا يلزمه تعرفه قاله الأصحاب .
ولا يكتفي فيها بالصفة قاله المصنف وغيره واقتصر عليه في الفروع .
ولا يجوز لغيرهما أخذ شيء من ذلك لحفظه لربه على الصحيح من المذهب وقال المصنف ومن تبعه : يجوز أخذها إذا خيف عليها كما لو كانت في أرض مسبعة أو قريبا من دار الرب أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين أو في برية لاماء يها ولا مرعى ولاضمان على آخذها لأنه إنقاذ من الهلاك .
قال الحارثي : وهو كما قال وجزم به في تجريد العناية .
قلت : لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه : لكان له وجه .
ومنها : قطع المصنف والشارح : بجواز التقاط الصيود المتوحشة التي إذا تركت : رجعت إلى الصحراء بشرط أن يعجز عنها صاحبها واقتصر عليه الحارثي .
قلت : فيعايي بها .
وظاهر ما تقدم في الفروع : عدم الجواز .
قلت : وهو ضعيف لكنه إنما حكى ذلك عنه : في طير متوحشة .
وكلام المصنف أعم من ذلك .
ومنها : قال ابن عقيل في الفصول والمصنف والشارح و الزركشي وجماعة : احجار الطواحين والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة ونحوها : ملحقة بالإبل في منع الالقاط .
قال المصنف والشارح : بل أولى .
قال الحارثي فظاهر كلام غير واحد من الأصحاب : جواز الالتقاط وكذا نصه في رواية حنبل .
وهو ظاهر ما جزم به في الفروع في الخشبة الكبيرة