فيملك بأخذه بلا تعريف .
قوله فيملك بأخذه بلا تعريف .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد C .
وعنه : يلزمه تعريفه ذكرها أبو الحسين .
وقيل : يلزمه تعريفه مدة يظن طلب ربه له اختاره في الرعاية .
فوائد .
منها : ما قاله في التبصرة : إن الصدقة بذلك أولى .
ومنها : أنه لا يلزمه دفع بدله إذا وجد ربه على الصحيح من المذهب .
وقوة كلام المصنف هنا : تقتضيه لقوله فيملك بأخذه بلا تعريف وقدمه في الفروع .
وقال في التبصرة : يلزمه .
قال في الفروع : وكلامهم فيه يحتمل وجهين .
وقيل : للإمام أحمد C في التمرة يجدها أو يلقيها عصفور أيأكلها ؟ .
قال : لا قال : أيطعمها صبيا أو يتصدق بها ؟ قال : لا يعرض لها .
نقلها أبو طالب وغيره واختاره عبد الوهاب الوراق .
ومنها : لا يعرف الكلب إذا وجده بل ينفع به إذا كان مباحا على الصحيح من المذهب .
وقيل : يعرف سنة ويأتي قريبا