باب اللقطة : هي المال الضائع من ربه .
فائدة : قوله وهي المال الضائع من ربه .
وهو تعريف لمعناها الشرعي وكذا قال غيره .
قال الحارثي : وعلى هذا سؤالان .
أحدهما : قد يكون الملتقط غير ضائع كالمتروك قصدا لأمر يقتضيه ومنه المال المدفون والشيء الذي يترك ثقة به كأحجار الطحن والخشب الكبار .
والثاني : أنهم اختلفوا في التقاط الكلب المعلم .
فعلى القول بالتقاطه : يكون خارجا عما ذكر .
ومن قال من الأصحاب لا يلتقط : إنما قال لأجل كونه ممتنعا بنابه لا لأنه غير مال .
قال الحارثي : يعصم من السؤال : أن يضاف إلى الحد ما جرى مجرى المال .
قوله وتنقسم ثلاثة أقسام أحدها : ما لا تتبعه الهمة .
يعني : همة أوساط الناس ولو كثر وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
ومثله المصنف ( بالسوط والشسع والرغيف ) .
ومثله في الإرشاد وتذكرة ابن عقيل و الهداية و المذهب و المستوعب وجماعة : بالثمرة والكسرة وشسع النعل وما أشبهه .
ومثله في المغني بالعصا والحبل وما قيمته كقيمة ذلك .
قال الحارثي ما لا تبعه الهمة نص الإمام أحمد C في رواية عبد الله و حنبل : أنه ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس .
وقال في رواية ابن منصور : الذي يعرف من اللقطة : كل شيء إلا مالا قيمة له .
وسئل الإمام أحمد C في رواية حرب : الرجل يصيب الشسع في الطرق : أيأخه ؟ قال : إذا كان جيدا مما لا يطرح مثله فلا يعجبني أن يأخذه .
وإن كان رديئا قد طرحه صاحبه : فلا بأس .
قال الحارثي : فكلام الإمام أحمد C : لا يوفق ماقاله في المغني ولاشك أن الحبل والسوط والرغيف : يزيد على التمرة والكسرة .
قال : وسائر الأصحاب على ما قال الإمام أحمد C في ذلك كله ولا أعلم أحدا وافق المصنف إلا أبا الخطاب في الشسع فقط انتهى .
قال في الرعاية : وما قل كتمرة وخرقة وشسع نعل وكسرة وقيل : ورغيف انتهى .
فحكى في الرغيف : الخلاف .
وقيل : هو ما دون نصاب السرقة .
قال في الكافي : ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق .
وقيل : هو ما دون قيراط من عين أو ورق اختاره أبو الفرج في المبهج و الإيضاح ورده الصنف .
وذكر القاضي و ابن عقيل : لا يجب تعريف الدانق .
قال الحارثي : والظاهر أنه عنى دانقا من ذهب .
وكذا قال صاحب التلخيص .
قال في الرعاية وقيل : بل ما فوق دانق ذهب .
وقال أيضا : وعنه يعرف الدرهم فأكثر .
فائدة : لو وجد كناس - أو نخال أو مقلش - قطعا صغارا متفرقة : ملكها بلا تعريف وإن كثرت