من فعل بعد أن بلغه الجعل : استحقه .
قوله فمن فعل بعد أن بلغه الجعل : استحقه بلا نزاع .
فإن كانوا جماعة فهو بينهم بالسوية .
وإن بلغه في أثنائه : استحق بالقسط .
فإن تلف الجعل : كان له مثله إن كان مثليا وإلا قيمته على الصحيح من المذهب .
وقال في التبصرة : إذا عين عوضا ملكه بفراغ العمل فلو تلف فله أجرة المثل .
فائدة : لو رده من نصف الطريق المعينة أو قال : من رد عبدي فرد أحدهما : فله نصف الجعل وإن رده من ثلث الطريق : استحق الثلث ومن ثلثي الطريق : استحق الثلثين .
فيستحق إذا رده من أقر من الموضع الذي عينة بالقسط .
وإن رده من مسافة أبعد من المعينة فله فله المسمى لا غير ذكره في التلخيص وتبعه في الرعاية وغيره واقتصر عليه في الفروع .
قوله وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول إذا كان العوض معلوما .
يشترط أن يكون العوض معلوما كالأجرة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال المصنف في المغني : ويحتمل أن تصح الجعالة مع الجهل بالعوض إذا كان الجهل لا يمنع التسليم نحو أن يقول من رد عبدي الآبق فله نصفه ومن رد ضالتي فله ثلثها .
قال الإمام أحمد C : إذا قال الأمير في الغزو من جاء بعشرة رءوس فله رأس جاز .
وقالوا : إذا جعل جعلا لمن يجله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل من مال الكفار كجارية بعينها : جاز فيخرج هنا مثله انتهى .
وقال الحارثي : يشترط كون الجعل معلوما .
فإن شرط عوضا مجهولا فسد العقد .
وإن قال : فلك ثلث الضالة أو ربعها : صح على ما نص عليه في الثوب ينسخ بثلثه والزرع يحصد والنخل يصرم بسدسه : لا بأس به وفي الغزو : من جاء بعشرة أرؤس فله رأس : جاز .
وعند المصنف : لا يصح وللعامل أجرة المثل والأول المذهب .
وذكره المصنف في أصل المسألة وجها بجواز الجهالة التي لاتمنع التسليم ونظر بمسألة الثلث واستشهد بنصه الذي حكيناه في الغزو وبما إذا جعل جعلا لمن يدله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل من مال الكفار : جاز أن يكون مجهولا كجارية يعينها للعامل قال : فيخرج هنا مثله انتهى .
وقد قطع في الرعايتين و الحاوي الصغير مع اشتراطهم أن يكون الجعل معلوما فظاهره : أن جعل جزء مشاع من الضالة : ليس بمجهول .
فائدة : إذا كانت الجهالة تمنع التسليم : لم تصح الجعالة قولا واحدا ويستحق أجر المثل مطلقا وكذا إن كانت لا تمنع التسليم على المذهب كما تقدم وله أجرة المثل .
فائدة : لو قال من داوي لي هذا حتى يبرأ من جرحة أومرضه أو رمده فله كذا لم يصح مطلقا على الصحيح من المذهب يقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق وغيرهم واختاره القاضي .
وقيل : تصح جعالة اختاره ابن أبي موسى والمصنف نقله الزركشي في الإجارة .
وقيل : تصح الإجارة