باب الجعالة .
فائدة قوله وهي أن يقول : من رد عبدي أو لقطتي أو بني لي هذا الحائط فله كذا .
قال في الرعاية : وهي أن يجعل زيد شيئا معلوما لمن يعمل له علملا معلوما أو مجهولا مدة مجهولة .
قال الحارثي : وهي في اصطلاح الفقهاء : جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر كذا .
قال : وهذا أعم ما قال المصنف لتناوله الفاعل المبهم والمعين وما قال لا يتناول المعين انتهى .
قلت : لكنه يدخل بطريق أولى .
تنبيه : قوله من رد عبدي يقتضي صحة العقد في رد الآبق .
وسيأتي آخر الباب : أن لرد الآبق جعلا مقدرا بالشرع .
فالمستفاد إذن بالعقد : ما زاد على المقدر المشروع .
فوجود الجعالة بوجب أكثر الأمرين - من المقدر والمشروط - قاله الحارثي .
وظاهر كلام الأكثر : أنه لا يستحق إلا ما شرطه له وإن كان أقل من دينار وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
فائدة : الجعالة نوع إجارة لوقوع العوض في مقابلة منفعة وإنما تميز بكون الفاعل لا يلتزم الفعل وبكون العقد قد يقع مبهما لا مع معين ويجوز في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا كالإجارة .
وتقدم ذلك في الإجارة أيضا