ما حماه النبي A : فليس لأحد نقضه .
قوله وما حماه النبي A : فليس لأحد نقضه بلا نزاع .
وسواء كان النبي A حماه لنفسه أو لغيره وهذا مع بقاء الحاجة إليه ومن أحيا منه شيئا لم يملكه .
لكن لو زالت الحاجة إليه فهل يجوز نقضه ؟ فيه وجهان .
أحدهما : لا يجوز وهو الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وصححه المصنف والشارح وصاحب الفائق .
وقيل : يجوز نقضه والحاجة هذه .
قوله وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و التلخيص و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما : يجوز نقضه وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح و الفائق واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الفروع .
والوجه الثاني : لا يجوز نقضه .
فعلى هذا الوجه : يملكه محييه على الصحيح صححه في الفائق وجزم به في الكافي .
قال الشارح : وهو أولى .
وقيل : لا يملكه وأطلقهما في المغني و المحرر و الفروع و الرعاية .
وقال في الفروع : ويتوجه في نقض الإطلاقات الخلاف .
ونقل حرب : القطائع جائز وأنكر شديدا قول مالك C : لا بأس بقطائع الأمراء .
وقال : يزعم أنه لا بأس بقطائعهم .
وقال في رواية يعقوب : قطائع الشام والجزيرة - من المكروهة - كانت لبين أمية فأخذها هؤلاء .
ونقل محمد بن داود : ما أدري ماهذا القطائع ؟ يخرجونها ممن شاءوا .
قال أبو بكر : لأنه يملكها من أقطعها فكيف تخرج منه ؟