إن الأرض النجسة أو بسط عليها نجس .
قوله وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا طاهرا : صحت صلاته عليها مع الكراهة .
وهذا المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال الشارح : هذا أولى وصححه في المذهب و الناظم قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب و الإفادات وغيرهم وقدمه في الفروع و الهداية و الخلاصة و المحرر و الكافي و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وقيل : لا يصح وهو رواية عن أحمد وأطلقهما في المستوعب و ابن تميم و الفائق و تجريد العناية وقال ابن أبي موسى : إن كانت النجاسة المبسوطة عليها رطبة : لم تصح الصلاة وإلا صحت الصلاة وهو رواية عن أحمد فعلى المذهب : تصح الصلاة مع الكراهة وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصح من غير كراهة .
تنبيه : محل هذا الخلاف : إذا كان الحائل صفيقا فإن كان خفيفا أو مهلهلا لم تصح على الصحيح من المذهب وحكى ابن منحا في شرحه وجها بالصحة وهو بعيد .
فائدة : حكم الحيوان النجس إذا بسط عليه شيئا طاهرا وصلى عليه حكم الأرض النجسة إذا بسط عليها شيئا طاهرا على الصحيح من المذهب وقيل : تصح هنا وإن لم نصححها هناك وكذا الحكم لو وضع على حرير يحرم جلوسه عليه شيئا وصلى عليه ذكره أبو المعالي قال في الفروع : فيتوجه إن صح جاز جلوسه وإلا فلا ولو بسط على الأرض الغصب ثوبا له وصلى عليه : لم تصح ولو كان له علو فغصب السفل وصلى في العلو : صحت صلاته ذكره ابن تميم وغيره وقال في الرعايتين و الحاوي الصغير : إن بسط طاهرا على أرض غصب أو بسط على أرضه ما غصبه : بطلت .
قلت : ويتخرج صحتها زاد في الكبرى وقيل : تصح في الثانية فقط انتهى .
قلت : الذي يظهر إنما يكون هذا القول في المسألة الأولى وهي ما إذا بسط طاهرا على أرض غصب وفي الفروع هنا بعض نقص