إن لم يقطعها فلمن سبق إليها الجلوس فيها ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها .
قوله فإن لم يقطعها فلمن سبق إليها الجلوس فيها ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها هذا المذهب .
أعني : أنها من المرافق وأن له الجلوس فيها مابقي قماشه .
قال في الفروع : ومع عدم إقطاع : للسابق الجلوس على الأصح ما بقي قماشه وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و الرعاية وغيرهم .
وعنه : ليس له ذلك وعنه : له ذلك إلى الليل .
قال الحارثي : ونقل القاضي - في الإحكام السلطانية - : رواية بالمنع من الجلوس في الطريق الواسعة للتعامل فيها فال تكون من المرافق .
قال : والأول أصح .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يفتقر في الجلوس في هذه الأمكنة إلى إذن الإمام في ذلك وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
قال في القواعد : هذا قول الأكثر .
قال الحارثي : هذا المذهب .
وقيل : يفتقر إلى إذن وهو رواية حكاها في الأحكام السلطانية ذكره في القاعدة الثامنة والثمانين وأطلقهما في الفروع .
فائدتان .
إحداهما : لو أجلس غلامه أو أجنبيا ليجلس هو إذا عاد إليه : فهو كما لو ترك المتاع فيه لاستمرار يده بمن هو في جهته ولو آثر به رجلا فهل للغير السبق إليه ؟ فيه وجهان .
أحدهما : لا أختاره المصنف .
والثاني : نعم .
قال الحارثي : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب .
وتشبه هذه المسألة ما ذكرنا في آخر باب الجمعة لو آثر بمكانه شخصا فسبقه غيره على ما تقدم هناك .
الثانية : له أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وكساء ونحوه .
وليس له أن يبني دكة ولا غيرها