باب اجتناب النجاسة .
قوله وهي الشرط الرابع فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو حملها : لم تصح صلاته .
الصحيح من المذهب : أن اجتناب النجاسة في بدن المصلى وسترته وبقعته وهي محل بدنه وثيابه مما لا يعفى عنه : شرط لصحة الصلاة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : طهارة محل ثيابه ليست بشرط وهو احتمال ل ابن عقيل وعنه : أن اجتناب النجاسة واجب لا شرط وقدمه في الفائق وأطلقهما في المستوعب و ابن تميم وذكر ابن عقيل فيمن لاقاها ثوبه إذا سجد احتمالين قاله المجد : والصحيح البطلان في باب شروط الصلاة ويأتي قريبا إذا حمل قارورة فيها نجاسة أو آدميا أو غيره أو مس ثوبا أو حائطا نجسا أو قابلها ولم يلاقها