إن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها : لم يضمنها وبعده يضمنها .
قوله وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها : لم يضمنها بلا نزاع وبعده يضمنها في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في التصحيح و النظم و شرح الحارثي .
قال في القاعدة الثلثة والأربعين : والمشهور الضمان وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الوجيز وغيرهم وقدمه في التلخيص وقال : ذكره أكثر الأصحاب وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
والوجه الثانة : لا يضمنها .
قال الحارثي : وهذا لا أعلم أحدا ذكره إلا المصنف .
قلت : قد أشار إليه في التلخيص وغيره .
وأطلقهما في المغني و الشرح و شرح الحارثي و ابن منجا و الرعاية الكبرى .
وقيل : لايضمنها إن لم يعلم بها صاحبها جزم به في المحرر و تذكرة ابن عبدوس .
وقال في الرعاية الصغرى : وهو أولى وأطلقهن في الفروع و الفائق .
فائدة : إذا حصل في يده أمانة بدون رضى صاحبها : وجبت المبادرة إلى ردها مع العلم بصاحبها والتمكن منه ودخل في ذلك اللقطة .
وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها : إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه .
وكذا لو أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره .
ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا هنا : الواجب الرد .
وصرح كثير منهم بأن الوجب أحد شيئين : إما الرد أو الإعلام كما في المستوعب و المغني و المحرر و الشرح وذكر نحوه ابن عقيل وهو مراد غيرهم .
ثم إن الثوب : هل يحصل في يده لسقوطه في داره من غير إمساك أو لا ؟ .
قال القاضي : لا يحصل في يده بذلك وخالف ابن عقيل .
والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما إذا حصل في أرضه من المباحات : هل يملكها بذلك أم لا ؟ على ما تقدم في كتاب البيع .
وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة : يجب الردعلى الفور لزوال الائتمان صرح به القاضي في خلافه وسواء كان الفسخ في حضرة الأمين أو غيبته .
وظاهر كلامه : أنه يجب فعل الرد .
وعلى قياس ذلك الرهن بعد استيفاء الدين والعين المؤجرة بعد انقضاء المدة .
وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة : لا يجب على المستأجر فعل الرد ومنهم من ذكر في الرهن كذلك .
ذكر معنى ذلك في القاعدة الثانية والأربعين .
وأما إذا مات المودع ولم يبين الوديعة ولم تعلم : فهي دين في تركته تقدم ذلك في كلام المصنف وأواخر المضاربة .
فائدة جليلة : تثبت الوديعة بإقرار المبيع أو ورثته أو بينته .
وإن وجد خط مورثه لفلا ن عندي وديعة وعلى كيس هذا لفلان عمل به وجوبا على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويعمل به على الأصح .
قال الحارثي : هذا المذهب نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في الوصية ونصره ورد غيره .
وقال : قاله القاضي أبو الحسين و أبو الحسن ابن بكروس وقدمه في المستوعب و التلخيص وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف .
وقيل : لايعلم به ويكون تركة .
اختاره القاضي في المجرد و ابن عقيل والمصنف وقدمه الشارح ونصره وجزم به في الحاوي الصغير و النظم .
وإن وجد خطه بدين له على فلا ن : حلف الوارث ودفعه إليه قطع به في المغني و الشرح و الفروع و شرح الحارثي وإعلام الموقعين .
وإن وجد خطه بدين عليه فقيل : لا يعمل به ويكون تركة مقسومة .
اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الفصول و المذهب وقدمه في المغني و الشرح .
وقيل : يعمل به ويدفع إلى من هو مكتوب بإسمه .
قال القاضي أبو الحسين : المذهب وجوب الدفع إلى من هو مكتوب باسمه أو ما إليه وجزم به في المستوعب .
وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف : وهو ظاهر ما قطع به في إعلام الموقعين وقدمه في التلخيص وصححه في النظم وهو المذهب عند الحارثي فإنه قال : والكتابة بالديون عليه كالكتابة بالوديعة كماقدمنا حكاه غير واحد منهم السامري وصاحب التلخيص انتهى .
وتقدم كلامه في المسألة الأولى وأطلقهما في الفروع و الرعاية