إن قال مالك عندي شيء .
قوله وإن قال : مالك عندي شيء : قبل قوله في الرد والتلف بلانزاع .
لكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان لاستقرار حكمه بالجحود فيشبه الغاصب ذكره الشارح واقتصر عليه الحارثي .
وقال : والإطلاق هنا محمول عليه .
وقال الزركشي : يقبل قوله في الرد والتلف .
ولا فرق بين قبل الجحود وبعده على ظاهر إطلاق جماعة .
وقال القاضي في الجرد وقد قيل : إن شهدت البنة بالتلف بعد الجحود : فعليه الضمان وإن شهدت بالتلف قبله : فلا ضمان .
قوله فإن مات المودع فادعى وارثه الرد : لم يقبل إلا ببينة بلا نزاع .
وكذا حكم دعوى الملتقط ومن أطارت الربح إلى داره ثوبا : الرد إلى المالك .
قال في القواعد : ويتوجه قبول دعواه في حالة لا يضمن فيها بالتلف لأنه مؤتمن شرعا في هذه الحالة .
ولو ادعى الوارث أن مورثه ردها لم يقبل أيضا إلا ببينة عند الأصحاب .
قال الحارثي : وقد يتخرج لنا بالقبول من أحد الوجهين فيما إذا كان عنده وديعة في حياته لم توجد بعينها ولايعلم بقاءها لأن الأصل عدم الحصول في يد الوارث وكذا ما لو ادعى التلف في يد مورثه انتهى .
قا ل في القاعدة الرابعة والأربعين : ولا حاجة إلى التخريج إذن لأن الضمان على هذا الوجه منتف سواء ادعى الوارث الرد أو التلف أو لم يدع شيئا