إن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما .
قوله وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما : فهي له مع يمينه بلا نزاع أعلمه .
لكن قال الحارثي : وهذا اللفظ ليس على ظاهره من جهة أنه مشعر بأن كمال الاستحقاق يتوقف على اليمين وهي إنما تفيد الاستحقاق حال ردها على المدعي عند من قال به أو حال تعذر كما البينة ومانحن فيه ليس واحدا من الأمرين .
لايقال : المودع شاهر ولو كان كذلك لاعتبرت له العدالة وصيغة الشهادة والأمر بخلافه فتعين تأويله علىحلفه للمدعي انتهى .
قوله ويحلف المودع - بفتح الدال - أيضا للمدعي الآخر .
علىالصحيح من المذهب جزم به هنا في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الوجيز و الفائق وغيرهم .
قال في المجرد و الفروع : حلف في الأصح ذكراه في باب الدعاوي .
وقيل : لا يلزمه يمين .
فعلى المذهب : إن نكل فعليه البدل للثاني بلا نزاع .
فائدتان .
إحداهما لو تبين للمقر بعد الاقتراع : أنها للمقروع : فقال الإمام أحمد C : قد مضى الحكم أي لا تنزع من القارع وعليه القيمة للمقروع .
الثانية : لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها ثم تبين خظؤه : ضمنها لتفرظه صرح به القاضي .
وخرج في القواعد وجها بعدم الضمان عليه وإنما هو على المتلف وحده