ما يدعي عليه من خيانة أو تفريط .
قوله وما يدعي عليه من خيانة أو تفريط .
يعني : القول قوله وهذا بلا نزاع .
فائدة : هل يحلف مدعي الرد والتلف والإذن في الدفع إلى الغير ومنكر الجناية والتفريط ونحو ذلك ؟ .
قال الحارثي المذهب لا يحلف إلا أن يكون متهما نص عليه من وجوه كثيرة وكذا قال الخرقي و ابن أبي موسى في الوكيل .
وأطلق المصنف في كتابيه وكثير من الأصحاب : وجوب التحلف .
قال : ولا أعلمه عن الإمام أحمد C نصا ولا إيماء انتهى .
والمذهب عند أكثر الأصحاب المتأخرين : ما قاله المصنف وغيره .
وتقدم التنبيه على بعضه قريبا .
قوله وإن قال : لم يودعني ثم أقر بها أو ثبتت بينة فادعى الرد أو التلف : لم يقبل وإن أقام بذلك بينة .
نص عليه مراده : إذا ادعى الرد أو التلف قبل جحوده بأن يدعي عليه الوديعة يوم الجمعة فينكرها ثم يقر أوتقوم بينة بها فيقيم بينة بأنها تلفت أو ردها يوم الخميس أو قبله مثلا فالمذهب في هذا : كما قال المصنف من أنه لا يقبل قوله ولا بينته نص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الفروع وغيرهما و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
ويحتمل أن تقبل بينته .
قال الحارثي : وهو المنصوص من رواية أبي طالب وهو الحق .
وقال : وهذا المذهب عندي وأطلقهما في المغني و الشرح .
وأما إن ادعى الرد أو التلف بعد جحوده بها بأن يدعي عليه يوم الجمعة فينكر ثم يقر وتقوم البينة به فيقيم بينته بتلفها أو ردها يوم السبت أو بعده مثلا فهذا تقبل فيه البينة بالرد قولا واحدا .
وتقبل في التلف على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر و الوجيز .
قال في الفروع : والأصح وتسمع بتلف .
وقيل : لا تقبل وهو ظاهر كلام المصنف هنا و أبي الخطاب و السامري وصاحب التلخيص و المنتخب و الزركشي وجماعة لأنهم أطلقوا .
قلت : وهو الصواب .
واقتصر في المحرر على قبول قوله إذا ادعى ردا متأخرا .
فظاهره : أنه إذا ادعى تلفا متأخرا : لا يقبل وكذا قال في الرعايتين و الحاوي الصغير و المنور وصرح به في شرحه المحرر و تذكرة ابن عبدوس .
فائدتان .
إحداهما : لو شهدت بينة بالتلف أو الرد ولم تعين : هل ذلك قبل جحوده أو بعده ؟ واحتمل الأمرين : لم يسقط الضمان .
قلت : ويحتمل السقوط لأنه الأصل .
الثانية : لو قال : لك وديعة ثم ادعى ظن بقائها ثم علم تلفها أو ادعى الرد إلى ربها فأنكره ورثته فهل يقبل قوله ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في الأولى في الرعاية الكبرى .
أحدهما : لا يقبل قوله في المسألة الأولى .
وقدمه في المغني عند قول الخرقي وإذا قال : عندي عشرة دراهم ثم قال : وديعة .
وقدمه الشارح في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه .
وقال القاضي : يقبل قوله لأن الإمام أحمد C قال - في رواية ابن منصور - إذا قال : لك عندي وديعة دفعتها إليك : صدق انتهى .
قلت : وهذا الصواب .
وأما إذا ادعى الرد إلى ربها وأنكره روثته فالصحيح : أنه يقبل قوله كما لو كان حيا .
ثم وجدته في الرعاية الكرى قطع بأنه لا يقبل إلا ببينة