إن دفعها إلى أجنبي أو حاكم وليس للمالك مطالبة الأجنبي .
قوله وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم : ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي وقال القاضي : له ذلك .
إذا أودع المودع - بفتح الدال - الوديعة لأجنبي أو حاكم فلا يخلو : فإما أن يكون لعذر أو غيره فإن كان لعذر : جاز على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب في الجملة .
وقال في الفروع : ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل : له الإيداع بلا غذر وإن كان لغير عذر : لم يجز ويضمن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : يجوز إيداعها للحاكم مع الإقامة وعدم العذر .
وتقدم تخريجه في الفروع فهو أعم .
فعلى المذهب : إن كان الثاني عالما بالحال : استقر الضمان عليه وللمالك مطالبته بلا نزاع وإن كان جاهلا : لم يلزمه .
وقدم المصنف هنا : أنه ليس له مطالبته بلا نزاع وإن كان جاهلا : لم يلزمه .
وقدم المصنف هنا : أنه ليس له مطالبته أي تضمينه وهو اختيار القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول وقالا : إنه ظاهر كلامه .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : ليس للمالك مطالبة الأجنبي على المنصوص وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و الفائق واختاره الشيخ تقي الدين C .
قال في التلخيص : وهو ضعيف .
وقال القاضي : له ذلك يعني مطالبته .
قال في المغني ويحتمل أن له تضمين الثالث أيضا لكن يستقر الضمان على الأول وهو رواية في التعليق الكبير و رءوس المسائل وهذا المذهب .
قال في التعليق : وهذا المذهب واختاره المصنف في المغني .
قال الشارح : وهذا القول أقرب إلى الصواب .
قال الحارثي اختاره أبو الخطاب وعامة الأصحاب وهو الصحيح انتهى وقدمه في التلخيص و المحرر و الفروع .
فقال في الفروع : وإن أودعها بلا عذر : ضمنا وقراره عليه فإن علم الثاني فعليه .
وعنه : لا يضمن الثاني إن جهل اختاره شيخنا كمرتهن في وجه واختاره شيخنا انتهى