إن أراد سفرا أوخاف عليه عنده : ردها إلى مالكها .
قوله وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده : ردها إلى مالكها .
وكذا إلىوكيله في قبضها إن كان .
فإن لم يجده : حملها معه إن كان أحفظ لها .
مراده : إذا لم ينهه عن حملها معه .
اعلم إنه إذا أراد سفرا وكان مالكها غائبا ووكيله فله السفر بها إن كان أحفظ لها ولم ينهه عن حملها .
وإن كان حاضرا أووكيله في قبضها فظاهر كلام المصنف هنا : أنه لا يحملها إلا بإذن فإن فعل ضمن وهو أحد الوجهين .
قال في المغني : ويقوي عندي أنه مني سافر بها مع المقدرة على مالكها أو نائبه بغير إذن : أنه مفرط عليه الضمان انتهى .
قلت : وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و الفائق وغيرهم وهو الصواب .
والوجه الثاني : له السفر بهاإن كان أحفظ لها ولم ينهه عنها وهو المذهب نص عليه واختاره القاضي و ابن عقيل وقدمه في الفروع و المغني و الشرح ونصراه .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر قوله فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها أن له السفر بشرطه ولايضمن وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقال القاضي في رءوس المسائل : إذا سافر بها ضمن .
الثاني ظاهر كلام المصنف : أنه إذا استوى عنده الأمران في الخوف مع الإقامة والسفر : أنه لايحملها معه وهو أحد الوجهين وظاهر النص .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو الصواب .
قال في المبهج : لايسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة .
والوجه الثاني : له حملها وأطلقهما في التلخيص و الرعايتين و النظم و شرح الحارثي و الفروع و الفائق و الحاوي الصغير .
فوائد .
منها : جواز السفر بها مشروط بما إذا لم ينهه عن حملها معه فإن نهاه امتنع وضمن إن خالف اللهم إلا أن يكون السفر بها لعذر كجلاء أهل البلد وهجوم عدو أو حرق أو غرق : فلا ضمان .
وهل يجب الضمان بالترك ؟ تقدم نظيره في كلام المصنف وأن الصحيح : أنه يضمن إذا ترك فعل الأصلح والحالة هذه .
ومنها : لوأودع مسافرا فسافر بها وتلفت في السفر : فلا ضمان عليه .
ومنها : لو هجم قطاع الطريق عليه فألقى المتاع إخفاء له وضاع : فلا ضمان عليه .
ومنها : له الرجوع بما أنفق عليها بنية الرجوع ذكره القاضي وقدمه في الفروع وقال : ويتوجه كنظائره ويلزمه مؤنته .
وفي مؤنته رد من بعد خلاف في الانتصار قاله في الفروع