إن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله .
قوله وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده : لم يضمن .
وكذا خادمه وهذا المذهب بلا ريب ونص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و المحرر و الشرح و الوجيز وغيرهم وقدمه في المستوعب و التلخيص و الرعاية و الفروع و الفائق و الحارثي ونصره وغيرهم .
وقيل : يضمن ذكره ابن أبي موسى .
قال الحارثي وأورده السامري عن ابن أبي موسى وجها ولم أجده في الإرشاد .
فوائد .
منها : ألحق في الروضة الولد ونحوه بالزوجة والعبد .
قلت : إن كان ممن يحفظ ماله : فلا إشكال في إدخاله والا فلا في الجميع حتى الزوجة والعبد والخادم فلا حاجة إلى الإلحاق وكذلك قال الحارثي .
وقوله إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده اعتبار لوجود وصف الحفظ لما له فيمن ذكر على ما تقدم فإن لم يوجد : ضمن إذا دفع إليه وهو كما قال انتهى .
ومنها : لو رد الوديعة إلى من جرت العادة بأن يحفظ مال المودع - بكسر الدال - كزوجته وأمته وعبده فتلفت : لم يضمن نص عليه .
وقيل : يضمن حكاه ابن أبي موسى وجها .
قال الحارثي : وهو الصحيح وتقدم نظير ذلك في العارية .
ومنها : لو دفعها إلى الشريك : ضمن كالأجنبي المحض .
ومنها : له الاستعانة بالأجنبي في الحمل والنقل وسقى الدابة وعلفها ذكره المصنف وغيره واقتصر عليه الحارثي