إن قال : لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها .
قوله وإن قال : لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها : لم يضمن .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصاب وقطع به أكثرهم منهم صاحب المغني و الشرح و الهداية و المذهب و الخلاصة و شرح الحارثي و الوجيز و الفائق و الزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : إن وافقه أوخالفه ضمن .
قلت : وهو ضعيف جدا .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو أخرجها من غير خوف : أنه يضمن وهو صحيح صرح به الأصحاب