إن تركها فتلفت .
قوله وإن تركها فتلفت : ضمن .
هذا المذهب لأنه يلزمه إخراجها والحالة هذه .
قال في الكافي : هذا المذهب .
قال الحارثي هذا أصح .
قال في الفروع لزمه إخراجها في الأصح .
قال في الفائق : ضمن في أصح الوجهين وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الوجيز وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح و الرعابة الكبرى وغيرهم .
وقيل : لا يضمن لأنه امتثل أمر ربها .
فائدة : لو تعذر الأمثل والمماثل - والحالة هذه - فلا ضمان ذكره المصنف في المغني .
قوله وإن أخرجها لغير خوف : صمن .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع : ويحرم إخراجها لغير خوف في الأصح جزم به في الوجيز وشرح الحارثي وغيرهما وقدمه في المغني و الشرح وغيرهما .
وقيل : لا يضمن اختاره القاضي قاله في المغني و الشرح