إن أودعه بهيمة فلم يعلفهاحتى ماتت .
قوله وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت : ضمن .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في المغني و الشرح و شرح الحارثي و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا يضمنها وهو احتمال في المغني .
قلت : لكن يحرم ترك علفها ويأثم حتى لو قال له : لا تعلفها على ما يأتي .
فوائد .
منها : لو أمره بعلفها : لزمه ذلك مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يلزمه إلا مع قبوله وهو احتمال في المغني .
ومنها : لو نهاه عن علفها : انتفى وجوب الضمان بالنسبة إلى حظ المالك .
وأما بالنسبة إلى الحرمة : فلا أ ثر لنهيه والوجوب باق بحاله .
قال في الحاوي الصغير : ويقوى عندي أنه يضمن .
ومنها : إن كان إنفاقه عليها بإذن ربها : فلا كلام وإن تعذر إذنه فأنفق بإذن حاكم : رجع به وإن كان بغير إذنه ن فإن كان مع تعذره وأشهد علىالإنفاق : فله الرجوع .
قال الحارثي : رواية واحدة حكاه الأصحاب .
وإن كان مع إمكان إذن الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع فقط : لم يرجع على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع هنا وهو ظاهر ما جزم به في المحرر في باب الرهن و المنور .
وقيل : يرجع جزم به في المنتخب واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه الحارثي وصاحب الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفائق .
قلت : وهو الصواب .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و التلخيص و الرعاية الكبرى .
وظاهر الفروع في باب الرهن : إطلاق الخلاف .
وقال في القاعدة الخامسة والسبعين إذا انفق المودع على الحيوان المستودع ناويا للرجوع فإن تعذر استئذان مالكه : رجع وإن لم يتعذر : فطريقتان .
إحداهما : أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى لأن للحيوان حرومة في نفسه توجب تقديمه على قضاء الدين أحيانا وهي طريقة صاحب المغني .
والثانية : لايرجع قولا واحدا وهي طريقة صاحب المحرر متابعة ل أبي الخطاب انتهى .
وهذه الطريقة : هي المذهب وهي طريقة صاحب التلخيص الفروع و الوجيز وغيرهم .
وتقدم حكم المسألة في كلام المصنف في باب الرهن أيضا .
ومنها : لو خيف على الثوب العث : وجب عليه نشره فإن لم يفعل وتلف ضمن