إن أحرزها بمثله أو فوقه .
قوله وإن أحرزها بمثله أو فوقه : لم يضمن .
هذا الصحيح من المذهب اختاره القاضي و ابن عقيل وجزم به في الوجيز و الكافي وغيرهما وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب في المسألة الأولى .
وقدمه فيهما في الفروع و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفائق .
وجزم به في الثانية في الهداية و المذهب و المستوعب .
وقيل : ييضمن فيهما إلا أن يفعله لحاجة ذكره الآمدي و أبو حكيم وهو رواية في التبصرة .
قال المصنف : وهو ظاهر كلام الخرقي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C في رواية حرب وجزم به في المنور وقدمه في المحرر .
وقيل : يضمن إن أحرزها بمثله ولا يضمن إن أحرزها بأعلى منه ذكره أبو الخطاب وغيره .
وقال في الرعاية الكبرى : وهو أقيس وأطلقهن فيهما .
تنبيه : قال الحارثي : لا فرق - فيما ذكر - بين الجعل أول لا في غير المعين وبين النقل إليه .
قال في التلخيص : وأصحابنا لم يفرقوا بين تلفها بسبب النقل وبين تلفها بغيره .
وعندي : إذا حصل : التلف بسبب النقل كانهدام البيت المنقول إليه : ضمن .
قوله وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب فيه التوى : لم يضمن .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا أعلم فيه خلافا .
لكن إذا أخرجها فلا يخرزها إلا في حرز مثلها وفوقه فإن تعذر - والحالة هذه ونقل إلى أدنى - فلا ضمان ذكره المصنف في المغني واقتصر عليه الحارثي لأنه إذا احفظ وليس في الوسع سواه .
قلت : فيعايي بها