إن عجز عنه أو عن بعضه : سقطت شفعته .
قوله وإن عجز عنه أو عن بعضه : سقطت شفعته .
ولو أتى برهن أو ضامن : لم يلزم المشتري ولكن ينظر ثلاثا على الصحيح من المذهب حتى يتبين عجزه .
نص عليه وجزم به في الرعاية الصغرى و المحرر و الحاوي الصغير و النظم و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع و الحارثي .
وعنه : لا ينظر إلا يومين جزم به في المغني و الشرح و التلخيص و المستوعب .
وعنه : يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم .
قلت : وهذا الصواب في وقتنا هذا .
فإذا مضى الأجل : فسخ المشتري على الصحيح من المذهب اختاره القاضي والمصنف .
قال الحارثي : وهو أصح وقدمه في الفروع .
وقيل : إنما يفسخه الحاكم قدمه في الشرح و الرعاية و الفائق .
وقيل : يتبين بطلانه اختاره ابن عقيل .
قال الحارثي : والمنصوص من رواية الحمال : بطلان الشفعة مطلقا وهو ما قال في التلخيص و المحرر .
فوائد .
الأولى : المذهب أن الأخذ بالشفعة نوع بيع لأنه دفع مال لغرض التملك ولهذا اعتبر له العلم بالشقص وبالثمن فلا يصح مع جهالتهما ذكره المصنف وغيره .
قال : وله المطالبة بالشفعة مع الجهالة ثم يتعرف مقدار الثمن وذكر احتمالا بجواز الأخذ مع جهالة الشقص بناء على جواز بيع الأعيان الغائبة .
الثانية : قال الصنف وغيره : إذا أخذ بالشفعة لم يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن وقاله في التلخيص وغيره وفرق بينه وبين البيع .
الثالثة : لو تسلم الشقص والثمن في الذمة فأفلس فقال المصنف وغيره : المشتري : مخير بين الفسخ والضرب مع الغرماء بالثمن كالبيع إذا أفلس المشتري .
الرابعة : في رجوع شفيع بأرش على مشتري عفا عنه بائع : وجهان وأطلقهما في الرعاية و الفروع .
قلت : الصواب عدم الرجوع الرجوع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ثم وجدته في المغني و الشرح و شرح ابن رزين و الحارثي قطعوا بذلك .
وتقدم ذلك بعد قوله وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة