يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد .
تنبيه : قوله ويأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد .
قال الحارثي : فيه مضمر حذف اختصارا وتقديره : مثل الثمن أو قدره لأن الأخذ بعين الثمن المأخوذ به للمشتري غير ممكن فتعيين الإضمار .
وإذا فالظاهر إرادة الثاني وهو القدر لأنه تعرض لوصف التأجيل والمثلية والتقويم فيما بعد فلو كان المثل مرادا : لكان تكريرا لشمول المثل للصفة والذات انتهى .
فوائد .
منها : تنتقل الشفعة إلى الورثة كلهم على حسب ميراثهم ذكره غير واحد منهم المصنف والشارح و السامري ابن رجب وغيرهم .
ومنها : لا فرق في الوارث بين ذوي الرحم والزوج والمولى وبيت المال فيأخذ الإمام بها صرح به الأصحاب قاله في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة .
ومنها : إشهاد الشفيع على الطلب حالة العذر يقوم مقام الطلب في الانتقال إلى الورثة .
ومنها : شفيعان في شقص عفا أحدهما وطالب الآخر ثم مات فورثه العافي : له أخذ الشقص بالشفعة ذكره المصنف وغيره .
قال المصنف : وكذا لو قذف رجل أمهما الميتة فعفا أحدهما طالب الآخر ثم مات فورثه العافي : كان له استيفاء الحد بالنيابة عن أخيه إذا قيل بوجوب الحد بقذفها